نصف ذراع إلى ذراع ، يثفر ( 1 ) بها الميّت ذكرا أو أنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه ( 2 ) وفخذيه إلى حيث ( 3 ) ينتهي ثم يدخل طرفها ( 4 ) تحت الجزء الذي ينتهي إليه .
سمّيت ( 5 ) خامسة نظرا إلى أنّها منتهى ( 6 ) عدد الكفن الواجب ، وهو الثلاث ، والندب ، وهو الحبرة والخامسة ، وأمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن ( 7 ) اصطلاحا وإن استحبّت .
( وللمرأة القناع ( 8 ) ) يستر به رأسها . . . . . . .
شرح
( 1 ) من استثفر الكلب بذنبه : جعله بين فخذيه ( أقرب الموارد ) .
والمراد منه هنا هو وضع طرف الخرقة بين فخذي الميّت كما يجعل الكلب ذنبه بين فخذيه .
( 2 ) الحقو : الخصر تقول : شدّ إزاره على حقوه أي على خصره ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) يعني يلفّ إلى أسفل الرجل بمقدار يتمّ طرف الخرقة .
( 4 ) فإذا تمّ طرف الخرقة دخل تحت الجزء الذي ربطه به بمقدار يصل إليه ويشدّ به .
( 5 ) هذا هو وجه تسمية الخرقة المذكورة بالخامسة ، فإنّها تكون قطعة خامسة بالنظر إلى مجموع القطعات الواجبة والمندوبة ، وقد ذكر أنّ الثوب الواجب ثلاث قطعات : المئزر والقميص والإزار ، وأنّ المستحبّ الحبرة ، وهذه الخرقة تصير خامسة ، وهو ظاهر .
ولا يرد كونها سادسة نظرا إلى عدّ العمامة أيضا من المستحبّات ، لأنّها لا تكون من أقسام الثوب .
( 6 ) يعني أنّ الخرقة المسمّاة بالخامسة تعدّ آخر القطعات الخمس الواجبة والمندوبة .
( 7 ) لأنّ الكفن مصدر بمعنى الستر والمواراة ، ولا يصدق الستر على العمامة في الاصطلاح .
( 8 ) القناع - بالكسر - : ما تقنع به المرأة رأسها وهو أوسع من المقنع والمقنعة ( أقرب الموارد ) .