( بدلا ( 1 ) عن العمامة ، و ) يزاد لها ( 2 ) عنه ( النمط ( 3 ) ) ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ( 4 ) شامل ( 5 ) لجميع البدن فوق الجميع .
وكذا تزاد ( 6 ) عنه خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها ( 7 ) وتشدّ إلى ظهرها على المشهور ( 8 ) .
شرح
والضمير في قوله « به » يرجع إلى القناع ، وفي قوله « رأسها » يرجع إلى المرأة .
( 1 ) فلا تجعل للمرأة عمامة .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الرجل . يعني ويزاد للمرأة الميّتة رعاية لما هو مندوب في الكفن ثوب مسمّى بالنمط .
( 3 ) النمط : ثوب من صوف يطرح على الهودج ذو لون من الألوان ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « لونه » يرجع إلى الثوب . يعني أنّ لون الخطط يخالف لون الثوب نفسه .
( 5 ) بالرفع ، صفة أخرى للثوب . يعني أنّ النمط يلفّ فيه بدن الميّت أجمع ، وهو فوق القطعات المذكورة .
( 6 ) يعني وكذا تزاد المرأة على الرجل فيما هو مندوب في الكفن خرقة أخرى .
( 7 ) الثدي والثدي : غدّة في صدر المرأة في وسطها حلمة مثقّبة يمتصّ منها اللبن ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) فالمشهور قائل باستحباب الخرقة المذكورة ، استنادا إلى رواية واردة فيها ، لكنّها ضعيفة .
أقول : يمكن القول بانجبار سندها بعمل المشهور ، ويدفع بها الإشكال المتوهّم عن أنّ ذلك إتلاف للمال مع أنّ استحبابها لم يثبت .
فيجاب عنه بالتسامح في أدلّة السنن أوّلا ، وبانجبار سندها بعمل المشهور ثانيا .