الخليط ( 1 ) ، بمعنى كونه ( 2 ) غير معتبر فيه لا أنّ سلبه ( 3 ) عنه معتبر ، وإنّما المعتبر كونه ( 4 ) ماء مطلقا .
[ كيفيّة الإتيان بالأغسال ]
و ( كلّ واحد ) من هذه الأغسال ( 5 ) ( كالجنابة ) يبدأ ( 6 ) بغسل رأسه
و
شرح
الذي يشرب أثر الطعام ( أقرب الموارد ) .
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المراد من « الماء القراح » هو عدم خلطه بالسدر والكافور ، وذهب بعض آخر إلى أنّ المراد كونه غير مخلوط بأيّ شيء .
( 1 ) اللام تكون على أحد التفسيرين الماضيين في الهامش السابق للعهد الذكريّ . يعني أنّ المراد من « القراح » هو الماء المطلق الذي يكون خالصا من الخليطين ، وهما السدر والكافور ، بمعنى أنّ عدم خلط الماء بهما ولا بغيرهما غير معتبر فيه ، فيجوز الغسل بماء خالص من الخليط لا بحيث أن لا يختلط بشيء ، بل يجوز خلطه به أيضا بشرط عدم إخراجه عن وصف الماء المطلق ، فإذا اختلط الماء بمقدار من السدر أو الكافور أو الطين أو غيرها لم يمنع من جواز الغسل بشرط صدق وصف الإطلاق عليه .
( 2 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الخليط ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الماء القراح .
( 3 ) يعني أنّه ليس عدم الخليط شرطا ومعتبرا في صدق الماء القراح ، فلا يضرّ وجود الخليط فيه قليلا .
( 4 ) يعني أنّ المعتبر في الماء القراح إنّما هو إطلاقه في مقابلة الماء المضاف لا الإطلاق بمعنى الخالص من كلّ خليط ولو قليلا .
كيفيّة الإتيان بالأغسال
( 5 ) أي الأغسال الثلاثة بالسدر والكافور والقراح .
( 6 ) هذا في صورة كون الغسل على نحو الترتيب .