أي بماء ( 1 ) مصاحب لشيء من السدر .
وأقلّه ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره ( 2 ) أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة ( 3 ) الأولى .
( ثمّ ( 4 ) ) بماء مصاحب لشيء من ( الكافور ) كذلك ( 5 ) .
( ثمّ ) يغسل ( 6 ) ثالثا بالماء ( القراح ( 7 ) ) ، وهو المطلق الخالص من
شرح
والواجب تغسيل المسلم بهذه الأغسال الثلاثة :
الأوّل : التغسيل بالسدر .
الثاني : التغسيل بالكافور .
الثالث : التغسيل بالماء القراح .
( 1 ) إشارة إلى كون الباء في قوله « بالسدر » للمصاحبة . يعني يخلط ماء التغسيل الأوّل بمقدار من السدر بحيث يطلق عليه خلطه بالسدر .
السدر : شجر النبق ، قيل : والمراد منه في باب الجنازة ورقه ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « أكثره » يرجع إلى السدر . يعني لا يجوز خلط الماء بمقدار من السدر يوجب صيرورة الماء خارجا عن وصف الإطلاق .
( 3 ) الغسلة - على وزن ضربة - اسم مرّة .
( 4 ) هذا بيان للغسل الثاني من الأغسال الثلاثة ، وهو تغسيل الميّت بالكافور .
الكافور : نبت طيّب نوره كنور الأقحوان ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ أقلّ الكافور ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء عن الإطلاق .
( 6 ) هذا هو ثالث الأغسال الواجبة في حقّ الميّت ، وهو تغسيله بالماء القراح .
( 7 ) القراح - بالفتح - : الماء لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره ، وبعبارة أخرى هو الذي لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل والتمر ، والزبيب ، و - الخالص ، وهو الماء