تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أي بماء ( 1 ) مصاحب لشيء من السدر . وأقلّه ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره ( 2 ) أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة ( 3 ) الأولى . ( ثمّ ( 4 ) ) بماء مصاحب لشيء من ( الكافور ) كذلك ( 5 ) . ( ثمّ ) يغسل ( 6 ) ثالثا بالماء ( القراح ( 7 ) ) ، وهو المطلق الخالص من
شرح
والواجب تغسيل المسلم بهذه الأغسال الثلاثة : الأوّل : التغسيل بالسدر . الثاني : التغسيل بالكافور . الثالث : التغسيل بالماء القراح . ( 1 ) إشارة إلى كون الباء في قوله « بالسدر » للمصاحبة . يعني يخلط ماء التغسيل الأوّل بمقدار من السدر بحيث يطلق عليه خلطه بالسدر . السدر : شجر النبق ، قيل : والمراد منه في باب الجنازة ورقه ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « أكثره » يرجع إلى السدر . يعني لا يجوز خلط الماء بمقدار من السدر يوجب صيرورة الماء خارجا عن وصف الإطلاق . ( 3 ) الغسلة - على وزن ضربة - اسم مرّة . ( 4 ) هذا بيان للغسل الثاني من الأغسال الثلاثة ، وهو تغسيل الميّت بالكافور . الكافور : نبت طيّب نوره كنور الأقحوان ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) يعني أنّ أقلّ الكافور ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء عن الإطلاق . ( 6 ) هذا هو ثالث الأغسال الواجبة في حقّ الميّت ، وهو تغسيله بالماء القراح . ( 7 ) القراح - بالفتح - : الماء لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره ، وبعبارة أخرى هو الذي لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل والتمر ، والزبيب ، و - الخالص ، وهو الماء