الناصبيّ ( 1 ) والمجسّم ( 2 ) .
وإنّما ترك استثناءه ( 3 ) لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا ( 4 ) .
ويدخل في حكم ( 5 ) المسلم الطفل ( ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ) .
ولو كان دونها ( 6 ) لفّ في خرقة ودفن بغير غسل .
( بالسدر ( 7 ) ) . . .
شرح
من بيعته وخالفوه بعد التحكيم ، فإنّهم محكوم عليهم بالكفر وكذلك من تبعهم .
( 1 ) هم الذين ينصبون ويلتزمون العداوة لأهل بيت العصمة عليهم السّلام .
( 2 ) المجسّم - بصيغة اسم الفاعل - فرقة من العامّة يعتقدون كون اللّه تعالى جسمانيّا كسائر الأجسام المحسوسة ،وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.
( 3 ) الضمير في قوله « استثناءه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من حكم بكفره » ، وكذلك الضمير في قوله « لخروجه » . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يستثن الفرق المذكورة من المسلمين ، لأنّهم لا يدخلون في الإسلام حتّى يحتاج إلى الاستثناء .
( 4 ) فإنّ إطلاق المسلم على الفرق المذكورة المحكوم عليها بالكفر إنّما هو في الظاهر لا حقيقة .
( 5 ) يعني تجب الأغسال الثلاثة المذكورة على المسلم البالغ بالنسبة إلى الطفل وكذلك بالنسبة إلى السقط الذي له أربعة أشهر في بطن امّه .
( 6 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى أربعة أشهر . يعني أنّ السقط الذي يكون عمره أقلّ من المدّة المذكورة لا يجب تغسيله ، بل يلفّ في شيء من الخرقة ويدفن .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تغسيل » الوارد في قوله « يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم » الماضي في الصفحة 368 .