[ الثاني : أحكام غسل الميّت ]
[ من يجب غسله ]
( الثاني ( 1 ) : الغسل ، ويجب تغسيل كلّ ميّت مسلم ( 2 ) أو بحكمه ) كالطفل ( 3 ) والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيط ( 4 ) دار الإسلام ( 5 ) أو دار الكفر ( 6 ) وفيها مسلم يمكن تولّده ( 7 ) منه ، والمسبيّ ( 8 ) بيد المسلم على
شرح
الثاني : أحكام غسل الميّت
( 1 ) يعني أنّ من أحكام الأموات التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 357 « القول في أحكام الأموات » هو الغسل .
( 2 ) قوله « مسلم » شامل لجميع فرق المسلمين بلا فرق بين الإماميّة بجميع فرقها والعامّة كذلك إلّا الذين حكم عليهم بكفرهم كما يأتي استثناؤهم في الصفحة 370 في قوله « ويستثنى من المسلم . . . إلخ » .
( 3 ) هذا وما بعده مثالان لمن هو بحكم المسلم ، فإنّ الطفل والمجنون المتولّدين من مسلم بحكمه ، لأنّهما لا يحكم عليهما بإسلامهما بإقرارهما وبالشهادتين ، لعدم نفوذ كلامهما في شيء من الأمور ، كما أنّه لا أثر لإقرارهما على أنفسهما ولا لشهادتهما ، وكذا لا أثر لكلامهما في البيع والشراء والإجارة والهبة وغيرها .
( 4 ) هذا مثال ثالث لمن يكون بحكم المسلم .
والمراد من اللقيط هو الصبيّ والصبيّة الملتقطان ، كما يأتي تفصيله في كتاب اللقطة .
اللقيط : المولود الذي ينبذ ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) المراد من « دار الإسلام » هو البلاد أو القرى التي يسكنها كثير من المسلمين .
( 6 ) يعني وكذا اللقيط في البلاد التي يسكنها كثير من الكفّار لكن يسكنها المسلم أيضا ويمكن تولّد اللقيط من المسلم .
( 7 ) الضمير في قوله « تولّده » يرجع إلى اللقيط ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المسلم .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله « كالطفل » . وهذا مثال رابع لمن