تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

[ الثاني : أحكام غسل الميّت ]

[ من يجب غسله ]

( الثاني ( 1 ) : الغسل ، ويجب تغسيل كلّ ميّت مسلم ( 2 ) أو بحكمه ) كالطفل ( 3 ) والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيط ( 4 ) دار الإسلام ( 5 ) أو دار الكفر ( 6 ) وفيها مسلم يمكن تولّده ( 7 ) منه ، والمسبيّ ( 8 ) بيد المسلم على
شرح
الثاني : أحكام غسل الميّت ( 1 ) يعني أنّ من أحكام الأموات التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 357 « القول في أحكام الأموات » هو الغسل . ( 2 ) قوله « مسلم » شامل لجميع فرق المسلمين بلا فرق بين الإماميّة بجميع فرقها والعامّة كذلك إلّا الذين حكم عليهم بكفرهم كما يأتي استثناؤهم في الصفحة 370 في قوله « ويستثنى من المسلم . . . إلخ » . ( 3 ) هذا وما بعده مثالان لمن هو بحكم المسلم ، فإنّ الطفل والمجنون المتولّدين من مسلم بحكمه ، لأنّهما لا يحكم عليهما بإسلامهما بإقرارهما وبالشهادتين ، لعدم نفوذ كلامهما في شيء من الأمور ، كما أنّه لا أثر لإقرارهما على أنفسهما ولا لشهادتهما ، وكذا لا أثر لكلامهما في البيع والشراء والإجارة والهبة وغيرها . ( 4 ) هذا مثال ثالث لمن يكون بحكم المسلم . والمراد من اللقيط هو الصبيّ والصبيّة الملتقطان ، كما يأتي تفصيله في كتاب اللقطة . اللقيط : المولود الذي ينبذ ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) المراد من « دار الإسلام » هو البلاد أو القرى التي يسكنها كثير من المسلمين . ( 6 ) يعني وكذا اللقيط في البلاد التي يسكنها كثير من الكفّار لكن يسكنها المسلم أيضا ويمكن تولّد اللقيط من المسلم . ( 7 ) الضمير في قوله « تولّده » يرجع إلى اللقيط ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المسلم . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله « كالطفل » . وهذا مثال رابع لمن