( ودمها ) أي دم الاستحاضة ( أصفر ( 1 ) بارد رقيق فاتر ) أي ( 2 ) يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع ( غالبا ) .
ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور ( 3 ) ، فإنّه ( 4 ) يحكم بكونه استحاضة وإن ( 5 ) كان بصفة دم الحيض ، لعدم إمكانه .
[ أقسام الاستحاضة ]
ثمّ الاستحاضة تنقسم ( 6 ) إلى قليلة ومتوسّطة وكثيرة ، . . . . . . . .
شرح
( 1 ) هذه العلائم المذكورة للاستحاضة كثيرا ما تكون في مقابلة العلائم المذكورة للحيض ، لكون دم الحيض أسود وحارّا وثخينا يخرج بالدفع غالبا .
( 2 ) تفسير لقوله « فاتر » . يعني أنّ دم الاستحاضة يخرج غالبا بغير سرعة ولا دفع في مقابلة دم الحيض الخارج على خلافه .
( 3 ) وقد تقدّم البحث عن سنّ اليأس في الصفحة 329 ، فالشرائط المذكورة لا تعتبر في الدم الخارج بعد اليأس ، بل يحكم عليه بالاستحاضة وإن كان أسود وحارّا وخارجا بالدفع .
ولا يخفى أنّ المراد من « الوقت المذكورة » هو ما مضى ذكره في قوله « فهي ما زاد على العشرة . . . أو بعد النفاس » ، وليس المراد منه ما بعد اليأس خاصّة .
( 4 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الدم الخارج في الأوقات المذكورة ، وكذلك الضمير في قوله « بكونه » .
( 5 ) وصليّة . يعني وإن كان الدم الخارج في الأوقات المذكورة بصفة دم الحيض ، لأنّ الحيض لا يمكن خروجه في الأوقات المذكورة .
أقسام الاستحاضة
( 6 ) يعني أنّ الاستحاضة تكون على ثلاثة أقسام :