تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( ومع فقده ) أي فقد التمييز بأن اتّحد الدم المتجاوز ( 1 ) لونا وصفة ، أو اختلف ولم تحصل شروطه ( 2 ) ( تأخذ المبتدئة عادة أهلها ) وأقاربها ( 3 ) من الطرفين ( 4 ) أو أحدهما كالأخت والعمّة والخالة وبناتهنّ ( 5 ) . ( فإن اختلفن ) في العادة وإن غلب ( 6 ) بعضهنّ ( فأقرانها ) ، وهنّ من قارنها في السنّ عادة ( 7 ) . واعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة ( 8 ) فيهنّ وفي الأهل اتّحاد البلد ، لاختلاف ( 9 ) الأمزجة باختلافه .
شرح
( 1 ) وهو الدم الذي تجاوز عشرة أيّام ولم يكن مختلفا من حيث اللون والريح والغلظة . ( 2 ) المراد من « شروطه » هو ما ذكر سابقا في الصفحة 297 في قوله « بشرط عدم تجاوز حدّيه » . ( 3 ) لعلّ قوله « وأقاربها » عطف تفسيريّ لقوله « أهلها » . أهل الرجل : عشيرته وذوو قرباء ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي من طرف الأب وطرف الامّ . ( 5 ) أي بنات الأخت والخالة والعمّة . ( 6 ) « إن » وصليّة . يعني وإن غلبت عادة بعضها عند اختلاف عادتهنّ ، وعلى هذا فلا ترجع إلى عادتهنّ ، بل ترجع إلى عادة من قارنها في السنّ . ( 7 ) بأن يصدق عليهما عرفا أنّهما متقارنتين من حيث السنّ وإن لم تكونا متساويتين سنّا بالدقّة . ( 8 ) المراد من « كتبه الثلاثة » هو البيان والدروس والذكرى . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتبر في هذه الكتب الثلاثة اتّحاد بلدي الأهل والأقران حتّى يجوز للمبتدئة أن ترجع إليهنّ . ( 9 ) تعليل لاشتراط اتّحاد بلدي الأهل والأقران ، فإنّ أمزجة النساء تختلف باختلاف
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 302 | قدرت الله وجداني فخر