وهي من نسيت عادتها وقتا ( 1 ) أو عددا أو معا .
وربّما أطلقت على ذلك ( 2 ) وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة ، وتختصّ المبتدئة على هذا ( 3 ) بمن رأته أوّل مرّة ، والأوّل ( 4 ) أشهر .
وتظهر فائدة الاختلاف ( 5 ) في رجوع ذات القسم الثاني ( 6 ) من المبتدئة إلى عادة أهلها ( 7 ) وعدمه .
شرح
الرابع : من تكرّر لها الدم الخارج منها مع عدم استقرار عادتها لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد .
( 1 ) هذا هو القسم الأوّل من الأقسام المذكورة ، وما ذكر بعده هو القسم الثاني والثالث والرابع .
( 2 ) أي ربّما أطلقت المضطربة على من نسيت عادتها المذكورة وعلى من تكرّر لها الدم ولم تستقرّ عادتها . والضمير في قوله « لها » يرجع إلى المضطربة .
( 3 ) يعني إذا أطلقت المضطربة على من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار عادتها اختصّت المبتدئة بأوّل المعنيين المشار إليهما في قوله « لابتدائها أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا » .
( 4 ) يعني أنّ المعنى الأوّل المذكور للمبتدئة - وأنّها هي التي ترى الدم أوّل مرّة أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا - يكون أشهر .
( 5 ) أي فائدة الاختلاف في أنّ المعنى الثاني هل هو من مصاديق المبتدئة أم لا تظهر في إجراء أحكام المبتدئة وعدمه ، مثلا إن حكم برجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها أو أهلها فالمرأة التي لم تستقرّ عادتها من حيث الوقت والعدد ترجع إلى عادة أهلها لو كانت مصداقا للمبتدئة ، ولا ترجع إليها لو لم تكن كذلك .
( 6 ) المراد من « القسم الثاني » هو من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة .
( 7 ) أي أقاربها مثل الأخت وبنت الخالة والعمّة .