ولو استوى العدد وإن كان مختلفا ( 1 ) فلا تمييز .
( و ) حكم ( الرجوع ) إلى التمييز ثابت ( في المبتدئة ( 2 ) ) بكسر الدال وفتحها ( 3 ) ، وهي من لم تستقرّ لها عادة ، إمّا لابتدائها ( 4 ) أو بعده ( 5 ) مع اختلافه عددا ووقتا ، ( والمضطربة ( 6 ) ) ، . . . . . . . .
شرح
( 1 ) بأن يكون الدم في بعض الأيّام أسود وأغلظ وفي بعضها الآخر أسود وأنتن ريحا ، فلا يحصل إذا التمييز ، لتساوي عدد العلامات .
( 2 ) هذه الحائض تعدّ من أقسام ذات التمييز ، وتسمّى المبتدئة ، فإنّها ترجع إلى العلامات المذكورة إذا تجاوز الدم الخارج منها العشرة ، مثل أن ترى الدم عشرين يوما أو أكثر .
( 3 ) يعني أنّ لفظ « المبتدئة » يقرأ بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول كلتيهما .
( 4 ) كما إذا رأت البالغة أوّل دم خرج منها بعد بلوغها .
( 5 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الابتداء . يعني أنّ المراد من المبتدئة هي المرأة التي ترى الدم الخارج بعد الدم الأوّل مختلفا ، مثل أن ترى الدم في الشهر الأوّل في أوّله وفي الثاني في وسطه وفي الثالث في آخره ومثل أن يختلف الدم من حيث عدد الأيّام .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على قوله « المبتدئة » . يعني أنّ حكم الرجوع إلى التمييز ثابت للمرأة المضطربة أيضا ، وهي على أربعة أقسام :
الأوّل : من نسيت عادتها وقتا فيما إذا كانت عادتها من حيث الوقت معلومة ، لكنّها نسيت الوقت المذكور .
الثاني : من نسيت عادتها من حيث العدد .
الثالث : من نسيت عادتها من حيث العدد والوقت .