قلّة وكثرة ( 1 ) ، وعدم قصور ( 2 ) الضعيف ، وما يضاف إليه من أيّام النقاء ( 3 ) عن أقلّ الطهر .
وتعتبر القوّة ( 4 ) بثلاثة :
« اللون » ، فالأسود ( 5 ) قويّ الأحمر ، وهو قويّ الأشقر ( 6 ) ، وهو قويّ
شرح
القلّة بأن لا يكون خروجه أقلّ من ثلاثة أيّام ومن حيث الكثرة بأن لا يكون الخروج أكثر من عشرة أيّام .
( 1 ) تمييزان لقوله « حدّيه » ، والضمير في هذا القول يرجع إلى الحيض .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على قوله « عدم تجاوز حدّيه » ، وأضاف الشارح رحمه اللّه هذا الشرط الثاني .
وحاصله أنّ ذات التمييز تجعل الدم القويّ لونا حيضا والدم الضعيف لونا استحاضة بشرط عدم قصور أيّام خروج الدم الضعيف وأيّام الاستحاضة والنقاء - إذا أضيفت إليها - عن أقلّ الطهر ، وهو عشرة أيّام ، مثلا إذا رأت الدم الضعيف الخارج بعد الدم القويّ الذي جعلته حيضا ثمانية أيّام لم يصحّ جعل هذا المقدار استحاضة والحكم بكون ما بعده حيضا ، لاستلزام هذا الحكم كون الفاصل بين الحيضين أقلّ من طهر ، وهو عشرة أيّام .
( 3 ) المراد من « النقاء » هو الطهر من الحيض .
( 4 ) يعني أنّ القوّة التي توجب جعل الدم القويّ حيضا تعرف بثلاث أمارات :
الأولى : اللون .
الثانية : الرائحة .
الثالثة : القوام .
( 5 ) فإذا رأت الدم الأسود في بعض الأيّام والأحمر في بعضها الآخر جعلت الأوّل حيضا .
( 6 ) الأشقر من شقر يشقر شقرا وشقرة : كانت فيه شقرة .
الشقرة : لون يأخذ من الأحمر والأصفر ( المنجد ) .