الأعمّ ، لأنّه مستحبّ لا يستوي طرفاه ( 1 ) ، والمراد منه هنا ( 2 ) الاستحباب ، لأنّه ( 3 ) عبادة لا تقع ( 4 ) إلّا راجحة وإن وقعت مكروهة ( 5 ) ، فكيف ( 6 ) إذا انتفت الكراهة .
شرح
( 1 ) أي لا يستوي طرفا حكاية الأذان من حيث الفعل والترك .
( 2 ) يعني أنّ المراد من لفظ الجواز في عبارة المصنّف رحمه اللّه « ويجوز حكاية الأذان » هو الاستحباب .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى حكاية الأذان وما في معناه ، والتذكير باعتبار ما ذكر .
( 4 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى العبادة .
( 5 ) فإنّ المراد من كراهة العبادة هو كونها أقلّ ثوابا لا ما يكون فيه المفسدة غير الملزمة كما في غير العبادات .
( 6 ) يعني فكيف يحمل الجواز على معناه الأخصّ وتساوي الطرفين فيما إذا ارتفعت الكراهة .