ويستثنى ( 1 ) أيضا الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عند سماع ذكره ( 2 ) ، والحمدلة ( 3 ) عند العطاس منه ( 4 ) ومن غيره ، وهو ( 5 ) من الذكر .
وربّما قيل ( 6 ) باستحباب التسميت منه أيضا .
ولا يخفى وجوب ردّ السلام وإن كره السلام عليه ( 7 ) .
وفي كراهة ردّه مع تأدّي الواجب ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني يستثنى من كراهة التكلّم حين التخلّي ذكر الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إذا سمع اسمه ، وعن بعض الفقهاء وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله حين سماع اسمه ، وهو شامل لحال التخلّي أيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 3 ) الحمدلة - على وزن دحرجة - من المصادر المنحوتة بمعنى قول « الحمد للّه ربّ العالمين » .
( 4 ) يعني يستثنى من الكراهة قول : « الحمد للّه » إذا حصلت العطسة من المتخلّي أو من غيره .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « الحمدلة » .
( 6 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ التسميت يستحبّ من المتخلّي أيضا كما أنّه مستحبّ من غيره .
التسميت من سمّت فلان على الشيء : ذكر اسم اللّه عليه ، وللعاطس : دعا له بقوله :
« يرحمك اللّه » أو نحوه ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المتخلّي .
( 8 ) يعني أنّ وجوب ردّ سلام الغير واجب كفائيّ ، فإذا تأدّى هذا الواجب بردّ الغير فهل يكره على المتخلّي الردّ أم لا ؟ فيه وجهان :