خارج المملوك منها ( 1 ) .
( والملعن ( 2 ) ) ، وهو مجمع الناس ( 3 ) أو منزلهم ( 4 ) أو قارعة الطريق ( 5 ) أو أبواب ( 6 ) الدور .
( وتحت ( 7 ) ) الشجرة ( المثمرة ) ، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل ( 8 ) .
ومحلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها ( 9 ) .
( وفيء ( 10 ) النزّال ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي خارج المملوك من الدار .
( 2 ) الثامن من مكروهات التخلّي هو الحدث في المحلّ الذي يوجب لعن الناس .
( 3 ) يعني أنّ المراد من « الملعن » على أحد الاحتمالات هو الموضع الذي يجتمع الناس فيه ، فإنّ محلّ الاجتماع في البلاد والقرى يكون مواضع خاصّة .
( 4 ) يعني أنّ المراد من « الملعن » على احتمال ثان هو موضع نزول المسافرين من الناس .
( 5 ) يعني أنّ الاحتمال الثالث في « الملعن » هو معظم الطرق الذي يمشون الناس فيه ، والمراد من القرع هو المشي .
( 6 ) هذا هو الاحتمال الرابع في « الملعن » . يعني أنّ المراد منه هو أبواب الدور على هذا الاحتمال . والدور جمع ، مفرده الدار .
( 7 ) التاسع من المكروهات هو الحدث تحت الشجرة المثمرة وإن لم تكن ذات ثمار بالفعل .
( 8 ) بل كان من شأنها أن تثمر .
( 9 ) الضمير في قوله « تحتها » يرجع إلى الشجرة . يعني أنّ المراد من تحت الشجرة هو المواضع التي يمكن بلوغ ثمارها إيّاها لا تحتها حقيقة .
( 10 ) العاشر من المكروهات هو الحدث في موضع الأظلال التي هي محلّ نزول الناس