( والحدث ( 1 ) في الشارع ) ، وهو الطريق المسلوك .
( والمشرع ( 2 ) ) ، وهو طريق الماء للواردة ( 3 ) .
( والفناء ( 4 ) ) بكسر الفاء ، وهو ما امتدّ من جوانب الدار ، وهو حريمها
شرح
فلا تؤذ السكّان الموجودة في الماء بالبول فيه . ومن الروايات الدالّة على النهي في الماء الجاري والراكد ما هو المنقول في كتاب الوسائل ، ننقل اثنتين منها :
الأولى : محمّد بن الحسن بإسناده عن المفيد بإسناده عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا ( الوسائل : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 3 ) .
الثانية : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث المناهي ، قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) الخامس من مكروهات التخلّي هو البول والغائط في الطرق التي يسلكونها الناس .
( 2 ) السادس من مكروهات التخلّي هو البول والغائط في طريق الماء .
المشرع والمشرعة والمشرعة ج مشارع : مورد الشاربة ( المنجد ) .
( 3 ) قوله « الواردة » صفة لموصوف مقدّر هو الجماعة .
( 4 ) السابع من مكروهات التخلّي هو البول والغائط في أطراف دار الغير وجوانبها التي لا يملكها صاحب الدار ، وهي حريم الدار خارج ما هو ملك صاحب الدار ، فلو كانت مملوكة لصاحب الدار لم يجز الحدث فيها ، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا إذن منه .
الفناء - بالكسر - : الوصيد وهو ساحة أمام البيت ، وقيل : هو ما امتدّ من جوانبه ج أفنية وفنيّ ( أقرب الموارد ) .
ومنه ما ورد في الدعاء : إلهي عبيدك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، مسكينك بفنائك .