ولإزالة ( 1 ) العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر .
ويظهر من إطلاق المطهّر استحباب ( 2 ) عدد من الأحجار مطهّر ( 3 ) ، ويمكن تأدّيه ( 4 ) بدونه لحصول الغرض .
( وترك استقبال ( 5 ) ) جرم ( النيّرين ) الشمس والقمر بالفرج ، أمّا جهتهما ( 6 ) فلا بأس .
( و ) ترك استقبال ( الريح ( 7 ) ) . . .
شرح
( 1 ) هذا تعليل آخر لاستحباب الجمع . يعني أنّ استحباب الجمع إنّما هو لدفع العين بالأحجار والأثر بالماء .
( 2 ) يعني يظهر من إطلاق المطهّر في قوله « والجمع بين المطهّرين » تحقّق الاستحباب باستعمال ثلاثة أحجار أيضا .
( 3 ) قوله « مطهّر » صفة لقوله « عدد » .
( 4 ) يعني ويمكن أداء الاستحباب بدون استعمال ثلاثة من الأحجار أيضا بأن يزيل النجاسة بحجر واحد ثمّ يغسل الموضع بالماء ، لأنّ الغرض من الاستحباب هو إزالة العين والأثر كما تقدّم ، وهي تحصل باستعمال حجر واحد أيضا .
( 5 ) الثالث من مستحبّات التخلّي هو أن يترك المتخلّي استقبال الشمس والقمر بحيث أن لا يواجههما بالعورتين أنفسهما ، فلو جعل بين الفرجين وقرصهما مانعا - ولو بالجلوس ظهر الجدار أو في بيت الخلاء أو بالثوب وغير ما ذكر - لم يكن به بأس .
( 6 ) يعني أنّ استقبال جهتي الشمس والقمر مع جعل مانع من مواجهتهما بالفرج لا مانع منه .
( 7 ) الرابع من مستحبّات التخلّي هو ترك استقبال الريح واستدبارها حين قضاء البول والغائط .