ويعتبر العدد ( 1 ) في ظاهر النصّ ( 2 ) ، وهو ( 3 ) الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث ( 4 ) .
وقطع المصنّف في غير الكتاب بإجزائه ( 5 ) ، ويمكن إدخاله ( 6 ) على مذهبه في شبهها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اللام تكون للعهد الذكريّ للإشارة إليه في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 238 « فثلاثة أحجار » .
( 2 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل ، ننقل اثنين منه :
الأوّل : محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ، فقال : كان الحسين بن عليّ عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار ( الوسائل : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح 1 ) .
الثاني : محمّد بن الحسن بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال :
يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى اعتبار العدد المفهوم من قوله « ويعتبر العدد » .
يعني أنّ إطلاق عبارة المصنّف حيث قال : « فثلاثة أحجار أبكار » يقتضي اعتبار العدد .
( 4 ) أي لا يكفي الحجر الذي فيه ثلاث جهات .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في غير كتابه ( اللمعة الدمشقيّة ) بكون الحجر ذي الجهات الثلاث مجزيا وكافيا في إزالة الغائط .
( 6 ) الضمير في قوله « إدخاله » يرجع إلى ذي الجهات . يعني يمكن أن يدخل ذو الجهات « أو شبهها » بأن يراد من هذا القول الأحجار التي لها ثلاث جهات أيضا كما يراد ثلاث خرق أو خزفات .
( 7 ) الضمير في قوله « في شبهها » يرجع إلى مجموع ثلاثة أحجار لا إلى الأحجار نفسها ،