تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الحدثين بحسب ( 1 ) عادته أو في هذه الصورة تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ( 2 ) إلّا أنّه ( 3 ) خارج عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيء إلّا بحسب ابتدائه ( 4 ) . وبهذا ( 5 ) يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه ( 6 ) .

[ مسائل في أحكام التخلّي ]

( مسائل ( 7 ) : )
شرح
( 1 ) أي العلم الحاصل له بحسب عادته أو حصول علّة في خصوص هذه الصورة . والنتيجة أنّه إذا حصل له العلم لم يحكم عليه بحكم الشاكّ . ( 2 ) أي الفرض الثاني ، وهو فرض كونه محدثا سابقا ، فلو تيقّن بكونه محدثا سابقا وقد صدر عنه الحدث والطهارة ولم يعلم بتقدّم أحدهما على الآخر لكن تيقّن بعدم حصول الحدث ثانيا بعد الحدث الأوّل حكم عليه بكونه محدثا . ( 3 ) يعني أنّ الفرض المذكور ليس من موارد الشكّ ولم يتنازع العلماء فيه . ( 4 ) بمعنى أنّه كان شاكّا في الابتداء ، لكن ارتفع شكّه بأدنى التفات وتأمّل فيه . ( 5 ) أي وبالاستدلال على ردّ قول المحقّقين رحمهما اللّه - المحقّق الأوّل والمحقّق الثاني - يظهر ضعف القول بالاستصحاب ، وهو قول العلّامة رحمه اللّه المذكور في آخر الأقوال في المسألة في الهامش 6 من ص 232 . ( 6 ) وجه بطلان الاستصحاب هو زوال تيقّن الحالة السابقة ، لأنّ الحالة السابقة طهارة وحدثا قد نقضت بحصول خلافها يقينا ، ولا معنى لاستصحاب ما زال قطعا . مسائل في أحكام التخلّي واجبات التخلّي ( 7 ) خبر لمبتدأ مقدّر هو « هذه » ، و « المسائل » هي المسائل المعهودة عند المصنّف رحمه اللّه التي يريد أن يذكرها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236 | قدرت الله وجداني فخر