تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المتيقّن وقوعه فلا ( 1 ) ، وجواز ( 2 ) تعاقبه لمثله متكافئ ، لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح . نعم ( 3 ) لو كان المتحقّق طهارة رافعة وقلنا بأنّ المجدّد ( 4 ) لا يرفع أو قطع بعدمه ( 5 ) توجّه ( 6 ) الحكم بالطهارة في الأوّل ( 7 ) ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب
شرح
( 1 ) أي فلا يمكن الحكم بارتفاع الحدث اللاحق بالقطع واليقين ، للاحتمال المذكور . ( 2 ) يعني أنّ احتمال تعاقب الحدث اللاحق للسابق يكون معارضا باحتمال تعاقب الحدث اللاحق بالطهارة الحاصلة يقينا . والضمير في قوله « لمثله » يرجع إلى الحدث ، وقوله « متكافئ » - وفي بعض النسخ مكاف بلا تاء - خبر لقوله « جواز » . ( 3 ) هذا استدراك عمّا حكم به المصنّف رحمه اللّه من كون الشاكّ المبحوث عنه محدثا ، فإنّه لو علم بتحقّق الطهارة الرافعة بمعنى عدم كون الطهارة الحاصلة تجديديّة أو قلنا بعدم كون الطهارة التجديديّة رافعة حكم بالطهارة ، لتحوّل الشكّ إلى العلم . ( 4 ) في رافعيّة الطهارة المجدّدة قولان ، قال بعض : لو قصد المتوضّئ الوضوء التجديديّ فبان عدم كونه متوضّئا قبلا لم تصحّ الصلاة معه ، لعدم قصد الرافع به . ( 5 ) الضمير في قوله « بعدمه » يرجع إلى المجدّد . يعني لو قطع بعدم كون الوضوء تجديديّا وأنّه كان رافعا توجّه الحكم بالطهارة . ( 6 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كان » . يعني في صورة العلم بكون الطهارة رافعة لا تجديديّة يحكم بالطهارة في الفرض الأوّل . ( 7 ) أي الفرض الأوّل وهو الفرض الذي كان متطهّرا قبلهما . والحاصل أنّ المتوضّئ إذا علم بكونه في السابق متطهّرا وعلم أيضا بكون وضوئه اللاحق غير مجدّد حصل له العلم بكونه متطهّرا فيخرج عن حكم الشاكّ ، كما أنّه إذا علم عدم تحقّق الحدث الثاني بعد الأوّل حكم عليه بعدم طهارته .