التكليف بما هو ( 1 ) شرط فيه ، كما يطلق عليها ( 2 ) الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر ، والسبب أعمّ منهما ( 3 ) مطلقا ، كما أنّ بينهما ( 4 ) عموما من وجه ، فكان التعبير بالسبب أولى ( 5 ) .
( والنوم ( 6 ) الغالب ) غلبة مستهلكة ( 7 ) ( على السمع والبصر ) ، بل على مطلق الإحساس ( 8 ) ، ولكنّ الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على
شرح
( 1 ) ضمير « هو » يرجع إلى الوضوء ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني أنّ الأسباب المذكورة توجب الوضوء عند التكليف بما يكون الوضوء شرطا فيه .
( 2 ) يعني يعبّر عن الأسباب المذكورة بالناقض إذا عرضت لمن يكون متطهّرا بالوضوء .
( 3 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الناقض والموجب . يعني أنّ السبب أعمّ منهما بنحو العموم والخصوص المطلقين ، كما أوضحناه في الهامش 1 من ص 199 .
( 4 ) بمعنى كون النسبة بين الناقض والموجب هي العموم والخصوص من وجه ، كما أوضحناه أيضا في الهامش 1 من ص 199 .
( 5 ) دليل الأولويّة هو شمول لفظ السبب للموجب والناقض كليهما ، وكأنّ هذا تعريض بالمصنّف رحمه اللّه حيث عبّر بالموجب وقال « وموجبه البول و . . . إلخ » .
( 6 ) الرابع من موجبات الوضوء هو النوم الذي يغلب على الإنسان بحيث يوجب تعطيل حواسّ البدن من الباصرة والسامعة والشامّة وغيرها ، وتخصيص المصنّف إيّاه بالسمع والبصر إنّما هو لاقتضاء الغلبة على السمع والبصر للغلبة على سائر الحواسّ .
( 7 ) بصيغة اسم الفاعل من استهلكه : أهلكه ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) أي أسباب الإحساس من قوى اللامسة والشامّة وغيرهما .