بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه ( 1 ) .
( والنار ( 2 ) ما أحالته رمادا ( 3 ) أو دخانا ) لا خزفا وآجرّا ( 4 ) في أصحّ القولين .
وعليه ( 5 ) المصنّف في غير البيان ، وفيه ( 6 ) قوّى قول الشيخ بالطهارة
شرح
( 1 ) فإذا التصقت الحصر بعضها ببعض وتنجّست وأشرقت الشمس على الحصير الواقع فوقا لم يطهّر الحصير الواقع تحتا .
( 2 ) ومن المطهّرات النار ، فإنّها تطهّر ما تحوّله إلى الرماد أو الدخان أو البخار ما لم يتقطّر ، وإلّا يجب الاحتياط من القطرات .
ولا يخفى أنّ هذا من أقسام الاستحالة التي سيعدّها المصنّف رحمه اللّه من أقسام المطهّرات ، وليست النار مطهّرة برأسها غير الاستحالة ، وإلّا كان عدد المطهّرات أحد عشر والحال أنّ المصنّف قال في الصفحة 185 في أوّل هذه المسألة « المطهّرات عشرة » .
ولعلّ وجه ذكر النار منفردة هو الإشارة إلى الاختلاف الواقع بين الفقهاء في خصوص الخزف والآجرّ .
( 3 ) الرماد : ما يبقى من الموادّ المحترقة بعد احتراقها ج أرمدة ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الآجرّ والآجور : الذي يبنى به ، معرّب ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب في كتبه غير البيان إلى عدم تطهير النار ما تحوّله إلى الخزف أو الآجرّ .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كتاب البيان ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فيه بكون القول بطهارة الخزف والآجرّ - كما هو قول الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه - قويّا .
* من حواشي الكتاب : اختار في المعالم طهارته بصيرورته خزفا أو آجرّا ، وكذا في المدارك ، بناء على أنّ ما كان نجسا قد زال عنه الاسم ، والاستصحاب هنا غير معتبر ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) .