غير الثلاثة ( 1 ) ، والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك .
( وانقلاب الخمر ( 2 ) خلّا ) .
وكذا العصير بعد غليانه واشتداده .
( والإسلام ( 3 ) ) مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر ( 4 ) وما يتّصل به ( 5 ) من شعر ونحوه لا لغيره ( 6 ) كثيابه .
شرح
منجمدا ، ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة ( أقرب الموارد ) .
أقول : لا يخفى ما في تمثيله بالنطفة والعلقة ، لأنّهما ما كانتا في الباطن لا تكونان نجستين ، اللّهم إلّا أن يحمل كلامه على خروجهما تقديرا وحسب الفرض .
( 1 ) يعني بخلاف كون النطفة والعلقة المنقلبتين إلى الكلب والكافر والخنزير .
( 2 ) التاسع من المطهّرات هو الانقلاب ، وهو صيرورة الشيء من حالة إلى حالة أخرى بلا تغيّر في حقيقته .
والفرق بين الانقلاب وبين الاستحالة هو عدم تغيّر الحقيقة في الانقلاب بخلاف الاستحالة .
( 3 ) العاشر من المطهّرات هو الإسلام . يعني أنّ الإنسان الكافر إذا أسلم أي أقرّ بالشهادتين طهر بدنه مطلقا بلا فرق بين أجزائه التي حلّت فيها الحياة أم لا مثل الظفر والشعر .
( 4 ) هذا القيد إنّما هو لإخراج النجاسات العارضة للكافر مثل البول والغائط والمنيّ والدم وغيرها حتّى ثوبه الملاقي بدنه مرطوبا حال الكفر الواجب تطهيره بعد الإسلام .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى البدن ، وفي قوله « نحوه » يرجع إلى الشعر .
والمراد من نحو الشعر هو ظفر الكافر .
( 6 ) أي لا يطهّر غير بدن الكافر مثل ثوبه إذا كان نجسا ولو بملاقاته بدنه مرطوبا .