أجودها إلحاقه بالمجتمع ( 1 ) .
ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد ( 2 ) خاصّة .
شرح
الثاني : عدم العفو مطلقا .
الثالث : الفرق بين التفرّق الفاحش وعدمه ، وقد نسب إلى بعض العامّة تقدير التفرّق بشبر في شبر ، وإلى بعض بذراع في ذراع ، وإلى بعض بربع الثوب .
* من حواشي الكتاب : قوله « ومع تفرّقه أقوال . . . إلخ » اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرّق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم فصاعدا ، فذهب سلّار وابن حمزة والعلّامة إلى وجوب إزالته كالمجتمع ، لقوله عليه السّلام في صحيحة ابن أبي يعفور إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة على أن يكون « مجتمعا » حالا مقدّرة من فاعل « يكون » وهو الضمير الراجع إلى الدم المتفرّق ، ويكون « مقدار الدرهم » منصوبا على أنّه خبر .
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمحقّق في الشرائع والنافع إلى عدم الوجوب ، واستدلّوا بالرواية المذكورة أيضا بجعل مقدار الدرهم مرفوعا على أنّه اسم « كان » و « مجتمعا » خبره ، والأوّل أعرب وأحسن .
وذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب إزالته مع التفاحش وعدمه مع عدمه ، واختاره المحقّق في المعتبر ، ولا دلالة في الأخبار على هذا القيد مع أنّه غير منضبط ، ولهذا قدّره بعض العامّة بشبر في شبر ، وبعضهم بذراع في ذراع ، وبعضهم بربع الثوب ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) فكما إذا كان المجتمع في موضع واحد عفي عنه إذا كان أقلّ من الدرهم البغلّيّ فكذلك المتفرّق .
( 2 ) فلو كان الدم زائدا عن مقدار الدرهم البغليّ لم يجب إلّا إزالة الزائد لا المجموع ، فيعفى عن الباقي المساوي للمعفوّ قدرا .