أحدهما ثوب المربّية ( 1 ) للولد ، والثاني ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه
شرح
الثاني : إذا كان الدم دما غير الدماء الثلاثة وكذا غير دم الأعيان النجسة مثل الكلب والخنزير وكان دون الدرهم البغليّ .
الثالث : ثوب المربّية للولد .
الرابع : ما لا تتمّ صلاة الرجل فيه وحده ، لعدم كونه ساترا لعورتيه .
وقد ذكر المصنّف رحمه اللّه اثنين منهما وبقي اثنان ، وقال الشارح رحمه اللّه في مقام توجيه عدم التعرّض للاثنين الباقيين : إنّ علّة عدم ذكرهما في المقام هو ذكر حكم الأوّل في لباس المصلّي ، وعدم كون الثاني متعلّقا لا ببدن المصلّي ولا بثوبه الذي هو شرط في الصلاة .
( 1 ) أي المرأة التي تربّي الولد بلا فرق بين كونها امّا له أو متبرّعة أو مستأجرة كما هو مقتضى الإطلاق .
إيضاح : في كشف اللثام : وتجتزئ المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد ، أو المربّي للصبيّ ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم والليلة مرّة ، ثمّ يصلّي باقيه أي في باقي اليوم العامّ للّيل فيه وإن نجس بالصبيّ أي ببوله لا بغيره .
أمّا حكم المربّية فمشهور ، وبه خبر أبي حفص عن الصادق عليه السّلام : « أنّه سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » ، ويعضده الحرج ، والعمل به يقتضي ما في المهذّب من قصر الحكم على المربّية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه ، وعمومه للصبيّ والصبيّة .
وخصّه الشيخ بالصبيّ وتبعه الأكثر ومنهم المصنّف ، قال في النهاية : اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق ، فإنّ بول الصبيّ كالماء وبول الصبيّة أصفر ثخين وطبعها أحرّ ، فبولها ألصق بالمحلّ .
وتردّد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقّة .