ولو أوجبنا فيه ( 1 ) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين ( 2 ) فيه أيضا ( 3 ) .
[ مسائل : ]
( مسائل : ( 4 ) )
شرح
* من حواشي الكتاب : والأصحّ الاكتفاء بزوال التغيّر ، لقول الرضا عليه السّلام في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ( حاشية الملّا أحمد التونيّ رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما لا نصّ فيه .
ولا يخفى أنّ في حكم ما لا نصّ فيه ثلاثة أقوال :
أحدها وجوب نزح ثلاثين دلوا .
ثانيها وجوب نزح أربعين دلوا .
ثالثها وجوب نزح الجميع .
ومن المعلوم أنّ الفرع المذكور في قول الشارح « ولو لم يكن ففي الاكتفاء . . . قولان » مبنيّ على القول الثالث ، وأمّا لو بني على القولين الآخرين - القول الأوّل والقول الثاني - فلا محيص عن القول باعتبار أكثر الأمرين .
( 2 ) المراد من « الأمرين » هو نزح الثلاثين أو الأربعين ونزح مقدار يوجب زوال التغيّر . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما لا نصّ فيه من النجاسات .
( 3 ) يعني كما قلنا بوجوب أكثر الأمرين فيما له مقدّر شرعيّ .
مسائل
( 4 ) يبحث في المقام عن أربع مسائل مستقلّة ويضمّ إليها البحث عن السؤر في قوله فيما يأتي : « والسؤر تابع للحيوان . . . إلخ » ، فالمسائل المبحوث عنها في الحقيقة خمس .
وقوله « مسائل » خبر لمبتدأ مقدّر هو « هذه » ، أو مبتدأ لخبر مقدّر هو « هنا » .