تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو أوجبنا فيه ( 1 ) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين ( 2 ) فيه أيضا ( 3 ) .

[ مسائل : ]

( مسائل : ( 4 ) )
شرح
* من حواشي الكتاب : والأصحّ الاكتفاء بزوال التغيّر ، لقول الرضا عليه السّلام في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ( حاشية الملّا أحمد التونيّ رحمه اللّه ) . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما لا نصّ فيه . ولا يخفى أنّ في حكم ما لا نصّ فيه ثلاثة أقوال : أحدها وجوب نزح ثلاثين دلوا . ثانيها وجوب نزح أربعين دلوا . ثالثها وجوب نزح الجميع . ومن المعلوم أنّ الفرع المذكور في قول الشارح « ولو لم يكن ففي الاكتفاء . . . قولان » مبنيّ على القول الثالث ، وأمّا لو بني على القولين الآخرين - القول الأوّل والقول الثاني - فلا محيص عن القول باعتبار أكثر الأمرين . ( 2 ) المراد من « الأمرين » هو نزح الثلاثين أو الأربعين ونزح مقدار يوجب زوال التغيّر . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما لا نصّ فيه من النجاسات . ( 3 ) يعني كما قلنا بوجوب أكثر الأمرين فيما له مقدّر شرعيّ . مسائل ( 4 ) يبحث في المقام عن أربع مسائل مستقلّة ويضمّ إليها البحث عن السؤر في قوله فيما يأتي : « والسؤر تابع للحيوان . . . إلخ » ، فالمسائل المبحوث عنها في الحقيقة خمس . وقوله « مسائل » خبر لمبتدأ مقدّر هو « هذه » ، أو مبتدأ لخبر مقدّر هو « هنا » .