للمحقّق ، حيث اجتزأ ( 1 ) بالنساء والصبيان .
[ التغيّر بوقوع ما له مقدّر ]
( ولو تغيّر ماء البئر ( 2 ) ) بوقوع نجاسة لها مقدّر ( جمع ( 3 ) بين المقدّر وزوال التغيّر ) بمعنى وجوب أكثر الأمرين ( 4 ) ، جمعا ( 5 ) بين النصوص وزوال
شرح
إلى أن قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فإن غلب عليه الماء فلينزح يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ( الوسائل : ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 1 ) فإنّ المحقّق رحمه اللّه قال بكفاية النساء والصبيان في التراوح ، لاستعمال لفظ قوم فيهم أيضا في بعض الأحيان وتبعا .
التغيّر بوقوع ما له مقدّر
( 2 ) يعني إذا تغيّر أحد أوصاف ماء البئر الثلاثة ( اللون والريح والطعم ) وجب في مقام التطهير الجمع بين المقدار المعيّن للنجاسة الواقعة فيها ونزح مقدار يوجب زوال التغيّر الحاصل .
إيضاح : مثلا إذا وقع في البئر حيوان كالثعلب والأرنب والشاة ومات فيها وصار موجبا للتغيّر أيضا فالمقدّر لما ذكر من الحيوانات هو نزح أربعين دلوا ، فإذا نزح المقدّر والتغيّر بحاله وجب النزح أكثر من أربعين دلوا حتّى يزول التغيّر الحاصل ، ولو حصل الزوال بنزح الثلاثين لم يكتف بها ، بل يجب نزح أربعين دلوا ، للجمع بين الروايات الدالّة على نزح المقدّر والدالّة على اشتراط زوال التغيّر في تطهير الماء المتغيّر مطلقا .
( 3 ) بصيغة المجهول ، جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو تغيّر » .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو نزح المقدار المعيّن للنجاسة الواقعة فيها ونزح مقدار يزول به التغيّر الحاصل في ماء البئر .
( 5 ) مفعول له ، تعليل لقوله « جمع بين المقدّر وزوال التغيّر » . يعني أنّ الجمع المذكور إنّما