واعتبار الأخير ( 1 ) ظاهر دون الأوّلين ( 2 ) إلّا مع عدم صدق الوحدة عرفا .
[ القول في الكرّ ]
( والكرّ ( 3 ) ) المعتبر في الطهارة ( 4 ) وعدم الانفعال ( 5 ) بالملاقاة ( هو ألف ( 6 ) ومائتا رطل ( 7 ) ) - بكسر الراء على الأفصح ، وفتحها على قلّة - ( بالعراقيّ ) ، وقدره ( 8 ) مائة وثلاثون درهما . . .
شرح
( 1 ) المراد من « الأخير » هو علوّ المطهّر على المتنجّس أو مساواة سطحه لسطح المتنجّس ، فإنّ اعتباره في نظر الشارح رحمه اللّه ظاهر ، لأنّ المطهّر إذا كان في الأسفل لم يؤثّر في طهارة الماء العالي عليه .
( 2 ) المراد من « الأوّلين » هو الدفعة وممازجة المائين ، وقد مرّ دليل الشارح لعدم اعتبارهما إلّا في صورة عدم صدق الوحدة بينهما عرفا بأن يتّصل الكرّ بمجرى ضيّق لا يصدق عليه الاتّصال عرفا ، فيشترط حينئذ الدفعة والامتزاج حتّى تصدق الوحدة .
القول في الكرّ
( 3 ) الكرّ - بالضمّ - : مكيال للعراق ، وستّة أوقار حمار وهو ستّون قفيزا ، وقيل : أربعون إردبّا ج أكرار ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي المعتبر في تطهير الماء المتنجّس وغيره من المتنجّسات .
( 5 ) أي الكرّ الذي يعتبر في عدم تنجّسه بملاقاة النجاسات عدم تغيّر أحد أوصافه الثلاثة : اللون والريح والطعم .
( 6 ) بالرفع ، خبر لقوله « الكرّ » .
( 7 ) الرّطل - بالفتح ويكسر - : اثنتا عشرة اوقيّة ج أرطال ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الضمير في قوله « قدره » يرجع إلى الرطل العراقيّ .