الحقيقيّة ، وعدم الدليل على العرفيّة .
وكذا لا تعتبر ( 1 ) ممازجته له ، بل يكفي مطلق الملاقاة ، لأنّ ممازجة ( 2 ) جميع الأجزاء لا تتّفق ، واعتبار ( 3 ) بعضها دون بعض تحكّم ، والاتّحاد ( 4 ) مع الملاقاة حاصل .
ويشمل إطلاق الملاقاة ( 5 ) ما لو تساوى سطحاهما ، . . .
شرح
معنى ، لعدم تحقّق الملاقاة الدفعيّة الحقيقيّة ، والاكتفاء بالعرفيّه منها لا دليل عليها .
والمشهور استدلّ على لزوم الدفعيّة بأنّ كلّ جزء من الكرّ يلاقي الماء المتنجّس يصير نجسا ، فلا تأثير للملاقاة التدريجيّة .
( 1 ) يعني كما أنّ وقوع الكرّ دفعة على الماء المتنجّس لا يشترط في طهارته كذلك لا يشترط امتزاجهما واختلاطهما ، وذلك للأدلّة التي استند إليها الشارح رحمه اللّه :
الأوّل : عدم إمكان امتزاج جميع أجزائهما ، لأنّهما جسمان وإن كانا سيّالين ، وتداخل الأجسام بعضها في بعض حقيقة لا يمكن .
الثاني : تحكّم القول باعتبار بعضها دون بعض بأن يقال باعتبار امتزاج البعض لا الجميع ، فإنّه ادّعاء بلا دليل .
الثالث : حصول الاتّحاد إذا اتّصل الكرّ بالقليل عرفا ، فيشمله قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار المنقولة في كتاب الوسائل : « إذا كان الماء قد كرّ لم ينجّسه شيء » .
( 2 ) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة المذكورة في الهامش السابق .
( 3 ) هذا هو الدليل الثاني من الأدلّة المفصّلة .
( 4 ) قوله « الاتّحاد » مبتدأ ، وخبره قوله « حاصل » . وهذا هو الدليل الثالث من الأدلّة المفصّلة المستند إليها من قبل الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) يعني أنّ إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه « أو لاقى كرّا » يشمل جميع أقسام الاتّصال ،
و