تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم واستدلّ القائلون بالوجوب التخييريّ على وجوه :

الوجه الأوّل : ورود إطلاقاتٍ دالّةٍ على وجوب صلاة الظُّهر أربع ركعاتٍ ،

وإطلاقاتٍ دالّةٍ على وجوب صلاة الجمعة ركعتين وخطبتين ، وحيث دلّ الإجماع القطعي على عدم وجوبهما معاً في ظهر يوم الجمعة فلابدّ وأن يُقيّد ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر فيستفاد منه التخيير ، كما يُذهب إلى التخيير في قوله عليه السّلام : « إذا خفي الأذان فقصّر « 1 » » وقوله : « إذا خفيت الجدران فقصّر « 2 » » « 3 » . وغير ذلك من الموارد ، وقد وجّه هذا المعنى بعض أساتذتنا المحقّقين في مجلس الدرس .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 6 ، ج 5 ، ص 506 ، ح 3 و 1 ، كلاهما نقل بالمضمون . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 6 ، ج 5 ، ص 506 ، ح 3 و 1 ، كلاهما نقل بالمضمون . ( 3 ) - لا معنى محصّل للتّخيير في أمثال هذه التعابير لانجراره إلى التّضادّ والتّناقض ، بل هما عنوانان مشيران إلى حدّ خاصّ قاطع للحضور . ( منه عُفي عن جرائمه )