تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
حرام « 1 » . ومثلها رواية قدامة بن مظعون ففي آخرها قال علي عليه السلام : إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فجلده عمر ثمانين جلدة « 2 » ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه « 3 » ورواية الحلبي عن أبي عبد اللّه « 4 » إلى غير ذلك من الروايات . ثانيها : ما تعرّض لذكر العبد مصرّحا بأنه يضرب ثمانين ، وذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 5 » وخبره الثاني « 6 » والثالث « 7 » والرابع « 8 » وقد تقدمت فراجع . ثالثها ما هو متعرّض لذكر العبد وأن حدّه الأربعون على عكس القسم الثاني كخبر حمّاد بن عثمان « 9 » وخبر الحضرميّ « 10 » وخبر يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 11 » . ومن المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فإن كان هنا مرجّح لإحديهما فلا بدّ من الأخذ بذات الترجيح سواء كانت هي الأولى أو الثانية وقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ المسكر ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ المسكر ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 5 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 6 . ( 10 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 9 .