تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ثم بناءا على عدم تماميّة الأولوية فحيث إنّ النص وارد في غير هذا المورد فلا بدّ في المقام من الجري على حسب القواعد من تعدد المسببات بتعدد الأسباب . هذا بالنسبة إلى السبّ بكلمة واحدة وأمّا إذا كان السبّ متعددا بأن قذف جماعة واحدا بعد واحد فهو على حسب القاعدة فيكون لكلّ واحد منهم تعزير خاص .

قذف والدي المخاطب بلفظ واحد

قال المحقّق : وكذا لو قال : يا بن الزانيين ، فإنّ الحدّ لهما ويحدّ حدّا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدّين مع التعاقب . أقول : وذلك لأنّه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المبحوث عنها آنفا إلّا في أن المقذوف هناك كان جماعة وهنا اثنان حيث نسب الزنا إلى أب المخاطب وأمّه .

المسألة الثانية في إرث حدّ القذف

قال المحقق : حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة . أقول : إن حدّ القذف ينتقل من المقذوف لو لم يستوفه ولا عفا عنه إلى من يرث منه المال سوى الزوج والزوجة . لكن لا يخفى أنه ليس على نحو إرث المال في توزيعه بما هو مقرّر في الكتاب
هامش
وإنّي أظن أنه دام ظله اعتمد هنا على عبارة الجواهر حيث إنّ ظاهر نقل عبارة المسالك في الجواهر هو أنه يقول بكون التعزير في الفرضين كالحدّ فيهما بالأولوية فراجع .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 206 | على الكريمي الجهرمي