افترى على حرّ قال : يجلد ثمانين « 1 » .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرّة محصنة قال :
يجلد ثمانين لأنه إنّما يجلد بحقّها « 2 » .
وعن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مملوك قذف حرّا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ « 3 » .
وعن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّا أو نصرانيا أو عبدا « 4 » .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ [ 1 ] .
ولا يخفى أن الروايات الدّالة على التّساوي وعدم الفرق بين الحرّ والعبد هنا أكثر عددا وأجود سندا .
وأمّا آية الفاحشة الّتي أستدلّ بها على التنصيف ففيها أنه قد فسّرت الفاحشة فيها بالزّنا أو ما يناسبه فلا تعلّق لها بالمقام .
هذا مضافا إلى أنها نكرة في مقام الإثبات فلا تعمّ « 5 » وآية
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . »
إلخ مشتملة على الجمع المحلّى بالألف واللام وعليه فهذه مقدّمة عليها .
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 22 أقول : ويدلّ على ذلك أيضا ، ح 5 من الباب اللّاحق ، ولا يضرّه عدم عمل الأصحاب بالنسبة إلى المقذوف .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 10 ومثله ح 14 فراجع .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 13 .
( 5 ) كما في المسالك ومفاتيح الفيض الكاشاني فراجع إن شئت .