تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
تحقّقت بالاختيار أو بالإكراه بأن أخذ يد غيره ولوّثه بالنجاسة ، بل هذا يحتاج إلى الاختيار ولم يردّد أحد في سقوط الحدّ والتعزير إذا قذف مكرها على ذلك . وقد ادّعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الإجماع في التحرير وغيره كالسابق .

اشتراط الحرية

قال المحقّق : وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملا وهو ثمانون . ويمكن التعبير عن المسألة بأنّه هل عبوديّة القاذف توجب نقص الحدّ إلى النصف أم لا ؟ . وفي المسألة قولان : أحدهما : ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن بابويه في الهداية « 1 » وهو أنه يشترط ذلك . ثانيهما : ما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما عبّر كذلك في المسالك قال : ومنهم الشيخ في النهاية والخلاف والمصنّف في النافع وإن توقّف هنا ، وهو أنه لا يشترط الحريّة في ثبوت الحدّ الكامل بل ادّعى عليه جماعة الإجماع . وقد استدلّ للقول الأوّل بالكتاب والسنة . أمّا الكتاب فقوله تعالى
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
« 2 » . وأمّا السنة ففي خبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) الهداية ص 76 والمبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 16 . ( 2 ) سورة النساء الآية 25 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 168 | على الكريمي الجهرمي