عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد ؟ قال : أربعين وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب « 1 » .
واستدلّ المشهور أيضا بالكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فقوله تعالى : «
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
« 2 » .
وجه الاستدلال أن لفظة : ( الذين ) جمع معرّف باللام وهو يفيد العموم فيشمل الحرّ والعبد .
وأمّا السّنّة فهي أخبار مستفيضة بل لعلّها فوق ذلك وإليك هذه الأخبار : .
عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الرجل : إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا « 3 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس « 4 » .
وعن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ قال : يجلد ثمانين قلت : فإنّه زنى ، قال : يجلد خمسين « 5 » .
وعن سماعة قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا « 6 » .
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن عبد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب القذف ح 15 .
( 2 ) سورة النور ، الآية 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 6 .