تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أيضا تقتضي العمل بروايات العبد .

متى يقتل القوّاد

قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدّس سرّه في الغنية ، بعد أن ذكر حكم القوّاد في المرّة الأولى وأنه في الثانية يجلد وينفى عن المصر : وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب انتهى . فقد نسب ذلك إلى الرواية وأرسلها . وأفتى بذلك الحلبي في الكافي قال : فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبي التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كلّ حال انتهى . « 1 » . وقد تعرّض العلّامة أعلى اللّه مقامه لنقل كلام أبي الصلاح وقال بعد ذلك : ونحن في ذلك من المتوقّفين « 2 » فتوقّف ولم يوافقهما على ذلك . وقال في الجواهر : بل ينبغي العمل بما دلّ على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلّل الحدّ .

حكم المرأة

قال المحقّق : وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي . أقول : إنّ ما ذكر إلى الآن كان حكم الرجل وأمّا لو كان القوّاد امرأة فهي أيضا تجلد الحدّ المخصوص ولكن سائر الأحكام كالجزّ والشهرة والنفي فلا تجري في حقّها .
هامش
الشرائع والنافع ، والعلّامة في التحرير ص 225 . [ 1 ] الكافي ص 410 . ( 1 ) المختلف ص 767 . ( 2 ) الكافي ص 767 .