أيضا تقتضي العمل بروايات العبد .
متى يقتل القوّاد
قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدّس سرّه في الغنية ، بعد أن ذكر حكم القوّاد في المرّة الأولى وأنه في الثانية يجلد وينفى عن المصر : وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب انتهى .
فقد نسب ذلك إلى الرواية وأرسلها . وأفتى بذلك الحلبي في الكافي قال : فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبي التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كلّ حال انتهى . « 1 » .
وقد تعرّض العلّامة أعلى اللّه مقامه لنقل كلام أبي الصلاح وقال بعد ذلك :
ونحن في ذلك من المتوقّفين « 2 » فتوقّف ولم يوافقهما على ذلك .
وقال في الجواهر : بل ينبغي العمل بما دلّ على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلّل الحدّ .
حكم المرأة
قال المحقّق : وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي .
أقول : إنّ ما ذكر إلى الآن كان حكم الرجل وأمّا لو كان القوّاد امرأة فهي أيضا تجلد الحدّ المخصوص ولكن سائر الأحكام كالجزّ والشهرة والنفي فلا تجري في حقّها .
هامش
الشرائع والنافع ، والعلّامة في التحرير ص 225 .
[ 1 ] الكافي ص 410 .
( 1 ) المختلف ص 767 .
( 2 ) الكافي ص 767 .