تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ما يشترون عند البائع ، بل يخفون أمر المعاملة الثانية وعلى هذا فلا يبقى هنا خيار المجلس حتى يكون قوله عليه السلام ما يملكه دليلا على حصول الملكية في زمان الخيار كما هو واضح ، ليكون التملك بنفس العقد فافهم . وقد استدل على قول الشيخ بالروايات الدالة على أن تلف المبيع في ضمن ثلاثة أيام في خيار الحيوان أو شرط أيام معدودة من مال البائع كصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال على البائع ، حتى ينقض الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى شرط له البائع أو لم يشترط ، قال وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع حيث استدلوا بهذه الرواية على أن المبيع في زمان الخيار في ملك مالكه الأول فهو البائع ، ولذا يكون تلفه على البائع وانما تحصل الملكية بعد مضى زمان الخيار ولذا قال عليه السلام حتى ينقضي ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري . أقول : الظاهر أنه لا ينكر ظهور الرواية في قول الشيخ وان التزم هو ( ره ) في الخيار المختص بالمشتري حصول الملكية بالعقد من حينه ، ولكن حيث عرفت ظهور الروايات المتقدمة ، بل صراحة بعضها في حصول الملكية بالعقد فيمكن حمل هذه الصحيحة على أن لزوم الملكية واستقرارها انما هو من زمان انقضاء الخيار لا أصل تحققها ، ويكون المراد من قوله عليه السلام ويصير المبيع له أن يثبت ويجب كما ورد في أخبار خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع أي يكون لازما وثابتا ، فان المراد من الكون والثبوت واللزوم والصيرورة المبيع للمشترى هو التحقق والاستقرار والثبوت لا الحدوث بعد ما لم يكن . وعلى الجملة فالرواية قابلة للحمل على هذا المعنى بعد كون ظهور