تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أيضا لا بأس بدلالتها على حصول الملكية في زمن الخيار .

الوجه الرابع : الأخبار الواردة في خيار الحيوان

الدالة على ثبوت الخيار للمشترى في ضمن ثلاثة أيام ، كقوله عليه السلام صاحب الحيوان المشتري ، بالفتح أو الكسر ، بالخيار إلى ثلاثة أيام ، حيث إن الظاهر من إطلاق صاحب على المشتري ظاهر في أن الملكية إنما حصلت في زمان الخيار والّا لم يصح إطلاق الصاحب عليه ، وتوهم أنه باعتبار أنه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا فالرواية ظاهرة الدلالة على المقصود . اللهم الّا أن يقال بأن غاية ما يدلّ هذه الروايات هو أن الملكية حاصلة للمشتري في زمان خياره ، والشيخ لا ينكر ذلك ، وانما لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع فقط أو للبائع والمشتري معا ، فإنه يلتزم بعدم حصول الملكية لذي الخيار وغيره إذا الملكية إذا حصلت ، حصلت للطرفين فلا معنى لحصولها لغير ذي الخيار وعدم حصولها لذي الخيار فان البيع تبديل مال بمال واذن فالرواية أجنبية عن المقام .

الوجه الخامس : الأخبار الواردة في العينة

وهي أن يشتري الإنسان شيئا نسية ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا ، فان الظاهر من جملة منها ان البيع انما يكون في مجلس الاشتراء وبضميمة صحيحة يسار بن يسار يتم المطلوب وهو حصول الملكية في زمن الخيار ، وهي أنه سئل عن الرجل يبيع ويشتريه عن صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به ، قلت : اشترى متاعي ، فقال عليه السلام : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ، فان ظاهر الذيل ، بل صريحها وهو قوله عليه السلام ليس هو متاعك ولا غنمك أن المبيع قد انتقل إلى المشتري ولم يبقى في ملك البائع وقد عرفت عن جملة منها أن البيع الثاني قد وقع في مجلس البيع الأول ، والمفروض أن