تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
القسم الثاني فأيضا لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار بذلك للمشروط له الّا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه يتمكن من أخذ الأرش وما يخص الشرط من الثمن أو الإمضاء أو أنه كالقسم الأول لا يوجب الا الفسخ أو الإمضاء مجانا ولا يتمكن من أخذ الأرش بوجه وربما قيل بجواز أخذ الأرش في هذا القسم مطلقا وقيل بعدمه مطلقا وثالث فصل بين متقارب الاجزاء ، ( وموافق الاجزاء ) ومختلفها بالالتزام بالأرش في الثاني دون الأول وهذا من غير فرق بين صورتي التخلف بالنقصان والتخلف بالزيادة والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن البيع الشرط يتصور بحسب مقام الثبوت على أقسام وصور : - الصورة الأولى : أن يكون أصل البيع والمعاملة معلقا على ذلك الكم كما ربما يعلق على كيف أو غيره من الأوصاف والأمور كما إذا صرّح بأن بيعي لهذا الثوب مشروط بان يكون عشرة أذرع بحيث لو كان انقص لا يشتريه المشتري ولا يبيعه البائع أو صرح بأن بيعي لما في الكيس من الجوز ، معلق على أن مائة عدد ولا أبيعه إذا كان انقص كما يشتريه المشتري إذا كان كك وفي هذه الصورة العقد باطل من رأسه لأنه من التعليق المبطل ومع البطلان لا يبقى للنزاع في أن له الإمضاء مجانا أو له أن يطالب بالأرش مجال إذا البيع باطل ، وليس له الإمضاء ولا الفسخ ولا المطالبة بشيء لعدم الموضوع والمعاملة وهذا ظاهر . الصورة الثانية أن يكون أصل البيع منجزا على كل تقدير ولا يكون معلقا على ذلك الكم المشترط كما إذا اشترى الثوب على كل تقدير الّا أنه اشترط على البائع أن يكون ثمنه عشرة دراهم إذا كان الثوب عشرة أذرع وتسعة إذا كان تسعة فاصل المعاملة غير معلقة الّا أن يكون الثمن عشرة دراهم معلق على كون الثوب عشرة أذرع وكأنه اشترى الثوب الخارجي كل ذرع بدرهم من