تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وفيه أن نظير ذلك قد وقع في الواجب المعلق والمشروط حيث إن من حكم باستحالة الواجب المعلق لكونه مستلزما لانفكاك الإنشاء عن المنشأ فارجعه إلى الواجب المشروط ، وقد بسطنا الكلام في إمكانه في محله وفي المقام لا محذور أن يكون المقيد بالشرط هو الخياطة ويكون بمنزلة المنشأ الذي يتأخر زمانه في الواجب المعلق ويكون الالتزام مطلقا وفعليا ومحققا عند تحقق العقد ، ويكون ذلك بمنزلة الوجوب والإنشاء في الواجب المعلق الذي قلنا إن الوجوب حالي والواجب استقبالي فلا يلزم من الاشتراط المذكور لزوم التعليق في العقد ، وكك الحال في الإجارة أيضا كما إذا آجر الدار من شخص ويشترط المستأجر على الموجر ان يخدم ضيفه ان جاء فان المشروط عليه قد التزم بالفعل ولا شبهة أن متعلق مشروط ومشكوك الحصول والالتزام فعلى والملتزم به أمر استقبالي مشكوك .

الكلام في حكم الشرط الصحيح

قوله : مسألة في حكم الشرط الصحيح . أقول : قد أشرنا فيما تقدم إلى أن الكلام في حكم الشروط يقع في جهتين : - الأولى : في حكم الشرط الصحيح . والثانية : في حكم الشرط الفاسد ، أما الكلام في الجهة : - الأولى : فقد عرفت أن الشرط على ثلاثة أقسام : - الأول : شرط الفعل ، بان يشترط أحد المتعاملين على الآخر إيجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله . والقسم الثاني : هو شرط الصفة بأن يشترط المشتري على البائع كون