تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يمكن أن يلاحظ ذلك مع الشرط وعليه فلا شبهة أن اشتراط أن يكون الولد رقا في ضمن عقد التزويج مخالف للكتاب ، لأن الأدلة مطبقة على كون ولد الحر حرا وممّا يدل على كون هذا الشرط مخالفا للكتاب أنه لم يتوهم أحد جواز اشتراط هذا الشرط في ضمن العقد البيع أو عقد آخر ، بل كلمن ذكر هذا انما ذكره فيما إذا اشترط ذلك في ضمن عقد تزويج الأمة كما هو واضح . وأما الخلاف في أن هذا الشرط نافذ أو غير نافذ فليس من جهة العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالشرط ليقال انه أي فرق في التمسك بها بين أن يكون الشرط المذكور في ضمن عقد الزواج أو في غيره ، بل الخلاف المذكور من جهة الروايات التي دلت جملة منها على نفوذ ذلك الشرط وجملة أخرى على عدم نفوذها فمن عمل بالطائفة الأولى حكم على تخصيص ما دل على عدم كون ولد الحر حرا ، بل يكون حرا بالشرط في ضمن عقد زواج الأمة للحر ، ومن عمل بالطائفة الثانية فمنع عن نفوذ ذلك الشرط ، فلم يقل بالتخصيص وحيث إنه ليس هذا مورد العمل والأثر الفعلي لم نتعرض لتلك الروايات .

قوله : ومنها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر ، أم لا .

أقول : الظاهر لا خلاف في أن اشتراط إرث الزوجة المتمتع بها بحيث تكون كسائر الزوجات صحيح وذكر بما حاصله الظاهر أنه اتفق الفقهاء رضوان اللّه عليهم على عدم مشروعية اشتراط الشرط المذكور في ضمن عقد آخر وأيضا اتفقوا على عدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن أىّ عقد كان سواء كان هذا العقد المتعة أم غيره ، وعلى هذا يقع الإشكال في أفراد غير الوارث وفي أفراد العقود فإن كان ثبوت الحكم لموضوعه على وجه العلة التامة بحيث لا يتخلف بأن يكون غير الوارث وارثا فلما ذا تخلف في