تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الحيوان لا يكون عيبا ، بل يكون وصف كمال ودخيل في زيادة المالية كما هو واضح . وتوهّم أن الحيوان الحامل يكون في معرض الخطر عند الوضع توهّم فاسد بداهة أن هذا الاحتمال موهون في الحيوانات ولذا يقدم بذلك جميع أرباب الحيوانات ويستنتجون بذلك عنها كما هو واضح . وأما على القول الثاني ولالتزام بان الحمل للبائع فلا شبهة في كونه عيبا في المبيع لما عرفت أن المنافع التي تستفاد من غير الحامل التي منها كونه قابلا للاستيلاد والاستنتاج لا تستفاد من غيره كما عرفت ذلك في الأمة .

قوله : مسألة : الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء .

أقول : الظاهر أن المصنف انما تكلم في ذلك غفلة عن المسألة السابقة فإنه قد اتضح من تلك المسألة أن الثيبوبة عيب أو ليست بعيب وقد أعاد جملة مما ذكره هناك . نعم ، في هذه المسألة ذكر خصوصية لم يذكرها هناك وهي أنه قد ورد هنا روايتان لا بدّ من التكلم فيهما : الأولى : ما استدل بها على أن الثيبوبة ليست بعيب في الإماء وهي رواية سماعة عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم نجدها كذلك قال لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء وفيه . أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أنها على القواعد فان مقتضى العمل بها هو عدم ثبوت خيار تخلف الشرط فيها مع أنها بديهي الثبوت مع الاشتراط وغير مربوط بخيار العيب وبيان الملازمة أن المذكور في الرواية هو اشتراط البكارة حيث قال السائل ان الرجل باع الجارية على أنها بكر ولم نجدها كذلك ومن الواضح أن ثبوت خيار تخلف الشرط هنا بديهي سواء كانت الثيبوبة عيبا فيها أم لا