تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
حدوث الخيار أم لا وهذا هو الذي قلنا إنه يأتي الكلام فيه في أحكام الخيار وعلى هذه الجهة فربما يتوهم ظهور الثمرة من كون انتفاء الوصف الغير الدخيل في زيادة المالية موجبا لخيار العيب أو الشرط بأنه ان كان ذلك هو خيار العيب كان ثابتا في صورة انتفاء ذلك الوصف في زمن الخيار أو قبل القبض وان هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا بداهة أن الشرط الضمني انما يقتضي كون الوصف موجودا حال العقد فقط وأما الأزيد من ذلك فلا يقتضي كما هو واضح . وفيه أولا : أن الالتزام بظهور الثمرة وثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور في زمان الخيار أو قبل القبض انما يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان أعنى التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وأن التلف قبل القبض من مال البائع لزوال وصف الصحة أيضا فإنه على هذا يكون العيب الحادث في زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد فيكون مضمونا على البائع ، ولكن بعد تسليم تمامية القاعدتين فلا وجه لتسريتهما إلى زوال الأوصاف لعدم دلالة القاعدتين على ذلك . وثانيا : أن مفاد القاعدتين انما هو كون ضمان مالية المبيع مع التلف في زمن الخيار أو قبل القبض على البائع بحيث يفرض المبيع كأن لم يكن ويعطى الثمن للمشترى ومن الواضح ليس هنا نقص مالي حتى يضمنه البائع إذ المفروض أن الوصف الزائد في ذلك الزمان لا يوجب نقص المالية حتى يضمنه البائع كما هو واضح .

الكلام في افراد العيب

قوله : مسألة : لا اشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا .