تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وثانيا : قاعدة نفى الضرر فان مقتضى ذلك عدم ثبوت الخيار لكل من المشترين فإنه إذا فسخ أحدهم في حصته دون الآخر ولم يفسخ غيرهم أو لم يفسخ هو في المجموع يلزم ان يتضرر البائع فلازم ذلك عدم الخيار كما هو واضح . وفيه أنه بناء على شمول قاعدة نفى الضرر للمقام فمقتضى ذلك ثبوت الخيار للبائع في الجزء الآخر الذي هو حصته المشتري الآخر لا عدم ثبوت الخيار للمشترى الذي فسخ في حصته كما تقدم وأما ثبوت الضرر من جهة ردّ المشتري حقه من المعيب فهو ثابت بأصل دليل الخيار فيكون مخصصا لأدلة الضرر كما هو واضح . وثالثا : دعوى انصراف دليل خيار العيب عن ذلك وذكر المصنف ، انه يظهر وجه الانصراف بالتأمل ولم نفهم لذلك وجها بعد التأمل ، بل الظاهر من الأدلة هو عدم الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح . نعم يجري في المقام الشرط الضمني ولكن ذلك لا يكون مانعا عن ثبوت الخيار لكل من المشتريين ، بل لازمه هو ثبوت الخيار للبائع من جهة التبعض كما هو واضح وهذا لا يختص بخصوص المقام كما عرفت بل يجري في جميع الخيارات ومن هنا ظهر أنه لا فرق في ذلك كله بين كون البائع عالما بكون المشتريين متعددين أم لا نعم في صورة الجهل ثبوت الخيار له من جهة ذلك الشرط الضمني أوضح . وأما إذا تعدد البائع التي هي المسألة الثالثة فالأمر فيه أوضح ولا يجري في ذلك شيء من دليل نفى الضرر ، بل الظاهر من الأدلة هو عده الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح ونحو ذلك من الموانع . نعم الشرط الضمني أيضا موجود هنا ويمكن