تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قبل الفسخ بحيث يوجب ذلك النقص والحدث الحاصل قبل الفسخ المنع عن ردّ المعيب وفي المقام ليس كك حيث إن النقص انما يحصل برد المشتري المعيب لا قبله فلا يكون دليل مانعية النقص عن الردّ شاملا لذلك الّا بتنقيح المناط وهو واضح الدفع . الوجه الثاني : قاعدة نفى الضرر فان فسخ المشتري العقد في المعيب دون الصحيح ضرر على البائع بناء على شمول دليل نفى الضرر لأمثال المقام وعدم المناقشة في ذلك ، أقول : لا بد من ملاحظة أن الضرر من أي جهة ينشأ فإنه اما من جهة رد المعيب إلى البائع بأن يكون البائع متضررا من هذه الجهة فلا شبهة أن هذا الضرر انما ثبت من جهة جعل الخيار في المبيع المعيوب فلا تكون أدلة نفى الضرر حاكما على أدلة الخيار ، بل تكون أدلة الخيار متقدمة على أدلة نفى الضرر ، ومخصصة لها فالضرر هنا لم ينشأ من رد المعيب لكي يرتفع بدليل نفى الضرر ، بل انما نشأ من ناحية جعل الخيار كما هو واضح فلو كان دليل نفى الضرر شاملا للمقام لزم ارتفاع خيار العيب ، بل ارتفاع مجموع الخيارات على أنه يجرى فيما إذا كان كل واحد من الجزئين مبيعا مستقلا ولا يختص بصورة كونها مبيعا واحدا في صفقة واحدة . وان كان الضرر من جهة عدم رد الصحيح إلى البائع فإنه يتضرر من ناحية تبعّض الصفقة فدليل الضرر انما يرفع لزوم العقد بناء على شموله للمقام ويكون للبائع حق رد الجزء الصحيح أيضا وأما عدم ثبوت الخيار للمشترى في الجزء المعيوب فإنه أي ربط لثبوت الضرر على البائع في عدم ردّ الجزء الصحيح بعدم ثبوت الخيار للمشترى في رد الجزء المعيوب . وبعبارة أخرى مقتضى تضرر البائع من عدم ردّ الجزء الصحيح هو ثبوت الخيار له في ذلك لا نفى خيار المشتري في ردّ المعيب على أنه يمكن منع
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 152 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي