تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ليست بحبلى ووطئها المشتري حيث حكم الإمام عليه السلام اللّه بعدم جواز ردها فهذه المقابلة تدل على أن الرد وعدم الرد قد ورد أعلى الورد واحد ومن الواضح أن يقبل هذه المقابلة ، أي الرد تارة وعدم الرد أخرى هو البيع الصحيح لا الباطل فتكون أم الولد خارجة عن حدود تلك الأخبار بل الأمر كك إذا لم تكن هنا مقابلة حيث إن كلمة ترد الجارية صريحة في إرادة البيع الصحيح دون الفاسد فلا يمكن حمل الجارية ح على أم الولد وذلك أن من الواضح جدا أن المراد من الرد ليس هو الرد الخارجي الحقيقي لبداهة عدم وجوب ذلك حتى مع كون الجارية أم ولد وبطلان البيع لجواز إبقاء الجارية عند المشتري بالإجازة أو بالإجارة ونحوهما بل المراد من الرد هو الرد الاعتباري أي الرد إلى ملك البائع . وبعبارة أخرى أن المراد هو الرد الخارجي ولكنه كناية عن الرد الاعتباري ومن الواضح أن الرد إلى ملك البائع لا يمكن الا بالفسخ بعد كون البيع صحيحا فلا يعقل صحة المعاملة مع كون الجارية أم ولد لبطلان البيع مع ذلك . والذي يدل على هذا المعنى وعلى كون الوجوب لدفع توهّم الحظر ما في صحيحة ابن سنان من استشهاد الإمام ( ع ) بقوله لا ترد الجارية التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها حيث إنه لا وجه لذلك بعد كون الجارية أم ولد وبطلان البيع فإنه مع بطلان البيع أي معنى لاستشهاده عليه السلام بقسم خاص من البيع الصحيح وأنه لا ترد الجارية في هذا القسم فتدل هذه المقابلة على كون الصورة الأولى وهو رد الجارية الحاملة مع الوطي في البيع الصحيح أيضا وهذه الفقرة أي الاستشهاد بكلام علي عليه السلام أيضا تدل على كون الوجوب لدفع توهم الحظر حيث إنه توهم السائل من المطلقات عدم جواز رد الجارية بعد الوطي مطلقا فدفع الإمام عليه السلام