تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
إذا لم يكن لكلامه ظهور الّا في سقوط الردّ فسقط كقوله إسقاط الردّ أو لم يكن ملتفتا بان له مطالبة الأرش بل له الخيار فقط فإنه ح لو أسقط خياره ولو مع عدم تقييده بإسقاط الردّ ، بل بإسقاط مطلق الخيار فإنه ح يسقط الردّ فقط أيضا ، بل الأمر كك حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد والأرش له ولكن القرينة قائمة على أنه لا يسقط الا الردّ أوليس في كلامه ظهور عرفي في ذلك وأن قال أسقط خياري وعلى الجملة فالمناط في إسقاط الردّ والأرش هو الظهور العرفي فكلما دل في كلامه على سقوط الردّ فقط أو الردّ والأرش معا فيكون متبعا والا فلا ، كما هو واضح . وعليه فدعوى أن كلمة الرد ظاهرة في إسقاط الخيار فقط ، وأن كلمة الخيار ظاهرة في إسقاط الردّ والأرش فقط لا يمكن المساعدة عليه ، نعم كلمة أسقط الردّ ظاهرة في إسقاط الردّ فقط ، كما هو واضح هذا هو المطلب الأول . والحاصل : أن سقوط الخيار بطرفيه من الردّ والأرش وبطرفه الواحد يحتاج إلى كون المسقط ظاهرا فيه وعليه فلا بدّ من الاقتصار بالمتيقن .

المطلب الثاني : أنه لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرف إجمالا

وانما الكلام في خصوصيات ذلك ، فنقول

ان التصرف انما يكون على أنحاء

الأول أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب وصبغه ونحو ذلك ،

وهذا لا شبهة في كونه مسقطا للخيار وتدل عليه الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام اللّه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم ينبه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ذلك لو لم يكن به ، ومن الواضح أن تغيير العين ولو بمثل الصبغ ونحوه احداث للحدث فان المراد من الأحداث هو الكناية عن ثبوت حدث في المبيع لا معناه الصريح
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 106 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي