جاريا في طرف البائع أيضا وأن ذكر خصوص المبيع في الروايات لكنه من جهة الغلبة إذ الغالب أن الثمن هو النقود ولا يكون فيها عيب غالبا ، ولكن إثبات هذا أيضا مشكل فإنه من أي علم أن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما هو واضح .
نعم ، لا نضائق من القول بثبوت خيار العيب للبائع أيضا لا من جهة العيب ، بل من جهة الشرط الضمني على ما تقدم ، وعليه فلا يمكن الالتزام بثبوت الأرش في طرف الثمن كما هو واضح .
ومن هنا ظهر فساد ما ذكره السيد في المقام من كفاية الظن يكون ذكر المبيع من جهة الغلبة وكونه كفاية عن العوض في البيع فإنه لا دليل على حجية هذا الظن وأشكل من تعدية الحكم أي للثمن تعدية الحكم إلى مطلق المعاملات بان يقال إنه إذا آجر أحد دارا من شخص فظهر فيها العيب فيكون مخيرا بين مطالبة التفاوت والفسخ فإنه يمكن أن في تعدية الحكم إلى الثمن أن يقال أن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما تقدم ، وأن الثمن في طرف البيع فإذا ثبت الحكم في المبيع ثبت في الثمن أيضا لعدم الخصوصية للمبيع كما مثلنا بالأمثلة المتقدمة فإن الفرض من الاخبار تفهيم أن النقص في العوض يوجب الخيار والأرش ولكن لا يمكن النفوذ بذلك في مطلق المعاملات وعليه فلا بأس بالالتزام بالخيار فيها لتخلف الشرط وأما الأرش فلا دليل على ثبوته فيها كما هو واضح .
قوله في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور ،
[ التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد ]
أقول : الظاهر بل الواقع أنه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالإسقاط على نهج بقية الخيارات وانما الكلام في سقوط الردّ فقط ، أو سقوطه مع الأرش بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط والظاهر أنه لا ملازمة بين سقوط الردّ وسقوط حق مطالبة الأرش كما