إلى القيد العدمي من حيث المفهوم فان مفهوم حتى يفترقا ان عدم الافتراق شرط في ثبوت الخيار فتكون كلتا الطائفتين ناظرتين إلى اشتراط الموضوع بعدم الافتراق وقهرا يكون الحكم أيضا مقيدا بذلك ثمّ انّ التقابل بين الافتراق وعدم الافتراق وان كان هو الإيجاب والسلب كما هو الشأن في كل عدم مضاف إلى شيء وبدله وليسا هما كتقابل الافتراق والاجتماع فإنّهما انّما يكونان في موضوع قابل فيكون التقابل بينهما هو العدم والملكة فالتقابل المستفاد من الاخبار الواقع بين الافتراق وعدمه فيكون من تقابل السلب والإيجاب ، ولكن المتفاهم من القضية السالبة بحسب العرف هو أن الانتفاء انّما هو بحسب المحمول وان كانت صادقة في نظر العقل بانتفاء الموضوع أيضا فإنه إذا قيل انّ فلانا ليس بوسيع الدار أو ليست زوجته جميلة أوليس له ابن يفهم أهل العرف أن له دار غير وسيعة وأن له زوجة غير جميلة وأن له زوجة وليس له ابن لا انه ليس له هذا الأمور أصلا وان كان ذلك أيضا صادقا وعليه فيكون التقابل بين الافتراق ومقابله من العدم والملكة .
وعلى هذا فكلمة عدم الافتراق انّما تحقّق وتصدق في مورد يكون قابلا للافتراق ولكن لم يتحقق الافتراق لكي يكون السّلب بانتفاء المحمول كما هو مقتض الفهم العرفي حينئذ فيكون السلب مساوقا لثبوت الخيار للمتبايعين مع عدم التفرق في موضوع قابل للتفرق ولو عممنا السلب إلى السلب بانتفاء الموضوع لثبت الخيار بمقتضى الاخبار في صورة السلب بانتفاء الموضوع لثبت الخيار بمقتضى الاخبار في صورة السلب بانتفاء الموضوع أيضا بحيث يكون التقابل ح بين الافتراق وعدمه هو التقابل في السلب والإيجاب ولكن قلنا
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٩٨