تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
هو خلاف المتفاهم العرفي من القضية السالبة . واذن فمحط الروايات وموضعها هو ما كان الافتراق فيه ممكنا مع حفظ الموضوع بحيث يكون الموضوع قابلا له حتى يكون الخيار مع عدم الافتراق ثابتا للمتبايعين فتكون النتيجة ح أن الخيار غير ثابت في صورة اتحاد البائع والمشتري إذ ليس المورد قابلا لتفرق فيكون المورد من باب السلب بانتفاء الموضوع وقد عرفت أنه بعيد عن المتعارف فلا يكون مشمولا للاخبار نعم لو عممنا مورد الاخبار للسلب بانتفاء الموضوع أيضا لكانت شاملة لما نحن فيه أيضا . والحاصل أن مورد الاخبار ما يكون التقابل بين الافتراق وعدمه تقابل العدم والملكة بحيث يكون المتبايعين قابلين لذلك وما نحن فيه من قبيل السلب والإيجاب وإذا عممنا الاخبار إلى السلب بانتفاء الموضوع أيضا فيكون المقام مشمولا لهما ولكنه خلاف متفاهم العرف ومن هنا ظهر الجواب عن نقض السيّد ره فان الشخصين المتلاصقين وان كانا غير متفرقين ومستحيل افتراقهما ولكن عدم افتراقهما من قبيل العدم والملكة لكونها بحسب نوعهما قابلين للافتراق وان كانا لا يقبلان ذلك بحسب التصادف فيكون الخيار ثابتا لهما لكون الأخبار شاملة لهما كما عرفت . نعم لو كان الغرض من ثبوت الخيار للمتبايعين هو التروي حتى يلاحظ كل منهما صلاح نفسه بحيث يكون ذلك هو الحكمة في جعل خيار المجلس لكان لثبوته لشخص واحد إذا كان وكيلا من الجانبين وجه وجيه ولكن لا دليل على هذا الحكمة وقد تقدم الكلام فيه ولا يمكن رفع اليد بها عن عموم الأدلة وإطلاقاتها الدالة