تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
على صحة العقود والإيقاعات فإن مثل ذلك من الوجوه الاستحسانية التي لا يمكن الاعتماد عليهما .

( مسألة في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس ) .

قوله مسألة قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار أقول

منها من ينعتق على أحد المتبايعين

فان المشهور ذهبوا إلى سقوط خيار المجلس في ذلك بل الظاهر من كلام بعضهم انه موضع وفاق وقد استدل عليه بوجوه

الأول أن البيع والشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع والشّراء الحقيقيين

بل هما في الحقيقة عتق فيكون البيع من البائع إيجادا للعتق بصيغة البيع مع الضمان من المشتري وعليه فلا يترتب عليه أحكام البيع أصلا وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف حيث عبّر عنه بالملك التقدير والملك الفرضي فإن الظاهر من ذلك أن ما يوجب حصول الملكية أعني البيع منتف . وفيه أنه لا وجه للالتزام به وانّه خلاف البداهة فإنّه لما ذا يترتب العتق على قصد المتبايعين الملكية خصوصا إذا كانا جاهلين بالحكم أو بالموضوع فبأي دليل يحكم بترتب العتق على البيع فإنه وان كان ممكنا ولكنه لا دليل عليه فإنّه لو ترتب العتق على البيع يلزم أن يقع ما لم يقصد ولم يقع ما قصد نعم لو قام الدليل عليه لما كان به بأس كما هو كك في المعاطاة كما تقدم فإنك قد عرفت ان مقتضى الجمع بين الأدلة هو الحكم بالإباحة الشرعية على ما ذهب اليه بعضهم .

الوجه الثاني ما ذكره المصنف في آخر كلامه

وحاصله أن